علي أكبر السيفي المازندراني
165
بدايع البحوث في علم الأصول
كليهما ، ثم عدل عنه وأثبت الزكاة على المقترض في خصوص صورة كون مال القرض موضوعاً عنده حولًا كاملًا . 4 - لفظة « إيّاك » : مثل قوله تعالى : « إيّاك نعبد وإيّاك نستعين » . وما ورد عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لمّا خلق اللَّه العقل استنطقه ، ثم قال له : أقْبِل فأقبَلَ . ثم قال له : أدْبِر فأدبَرَ . ثم قال : وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إلىّ منكَ ولا أكملْتك إلّافيمناحِبُّ . أمّاإنّي إيّاك آمُرُ وإيّاك أنهى وإيّاك أعاقب وإيّاك أثيب » . « 1 » وأما مفهوم العدد : فمثل ما ورد عنأبي عبداللَّه عليه السلام قال : « الخُمس على خمسة أشياء . . . » . « 2 » وما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام قال : « الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة ، يؤخذ من كلِّ هذه الصنوف الخمس فيُجعل لمن جعله اللَّه له ، ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه ووَلي ذلك . ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهُمٍ سهمٌ للَّه وسهمٌ لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسهمٌ لذي القربى وسهم لليتامى وسهمٌ للمساكين وسهمٌ لأبناء السبيل » . « 3 » وما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام في حديث قال : « والزكاة على تسعة أشياء ؛ على الحنطة والشعير والإبل والبقر والغنم والذهب والفضّة » . « 4 »
--> ( 1 ) الوسائل : ج 1 ، ص 27 ، ب 3 ، من مقدمة العبادات ، ح 1 ( 2 ) الوسائل : ج 6 ، ص 344 ، ب 3 ، مما يجب فيه الخمس ، ح 7 ( 3 ) الوسائل : ج 6 ، ص 358 ، ب 1 ، من أبواب قسمة الخمس ، ح 8 ( 4 ) الوسائل : ج 6 ، ص 33 ، ب 8 ، من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 2